السيد عبد الأعلى السبزواري
213
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 20 ) : إذا نذر الحج - حال عدم الاستطاعة - معلقا على شفاء ولده مثلا ، فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام [ 1 ] . ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا ، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق [ 2 ] . ( مسألة 21 ) : إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الإتيان بهما أما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا ، أو التخيير ، أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها وجوه ، أوجهها الوسط ، وأحوطها الأخير [ 3 ] . وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف